حقائق عن الفاتورة الضريبية
assassin 01-03-2008 GTM -2 @ 11:08حقائق عن الفاتورة الضريبية
أولا :ـ إصدار الفاتورة الضريبية :ـ
عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة يعد تهرباً من الضريبة وفقاً للمادة 44 - فقرة 8 من القانون رقم 11 لسنة 1991، وتعد كل فاتورة واقعة مستقلة بذاتها . ألزمت المادة 14 من القانون 11 لسنة 1991 المسجل بتحرير فاتورة ضريبية عند بيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة ، وحددت المادة 7 من اللائحة التنفيذية البيانات الواجب توافرها فى الفاتورة الضريبية
الفاتورة الضريبية تعد إحدى الوقائع المنشئة للضريبة كما ورد بالمادة الأولى من القانون 11 لسنة 1991
ألزمت المادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1991 المسجل بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والفواتير لمدة ثلاث سنوات تالية لسنة القيد فى الدفاتر
يعد تهرباً من الضريبة بالنسبة لسلع الجدول (1) المرافق للقانون 11 لسنة 1991 حيازة السلع الخاضعة دون وجود المستندات الدالة على سداد الضريبة عنها وفقاً للمادة 47 - فقرة 9
ثانياً :ـ إجراءات المصلحة تجاه عدم إصدار فاتورة ضريبية :ـ
قامت المصلحة بحملات توعية للمسجلين والمجتمع الضريبي بأهمية إصدار الفاتورة الضريبية من خلال : أجهزة الإعلام و مجلة المصلحة والاتحادات والغرف وإدارات مساعدة المسجلين بكل مأمورية. والمصلحة على استعداد للرد على كافة الاستفسارات وعمل التوعية اللازمة وتقديم دورات تدريبية مجانية لمن يرغب
والمصلحة بعد قيامها بالتوعية اللازمة مسئولة عن تطبيق أحكام القانون فيما يتعلق بالفاتورة الضريبية ، وقد تم التنبيه على أجهزة الفحص والمكافحة باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانوناً فى حالة عدم إصدار الفاتورة
ومن المعلوم أن :ـ
بيان الأسعار لا يعد فاتورة ضريبية
الفاتورة نقداً إذا كانت بهدف إخفاء المشترين لمساعدتهم على التهرب من المراحل التالية لا تعد فاتورة ضريبية
الفاتورة التى تصدر بدون كامل بياناتها لا تعد فاتورة ضريبية
كل فاتورة تعتبر واقعة مستقلة بذاتها سواء فيما يتعلق بعدم إصدارها أو إغفال بعض بياناتها مما يعنى تعدد أفعال التهرب والمخالفات فى كل مرة ولو كان ذلك عن ذات فترة الفحص
ويتأكد الفاحص من قيام المسجلين بتنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة فى هذا الشان وخصوصاً :ـ
إمساك الدفاتر والسجلات المنصوص عليها قانوناً
إصدار الفاتورة الضريبية مع كل حالة بيع
تحديد الواقعة المنشئة للضريبة من الفاتورة أو غيرها من المستندات والتحقق من صحة الإقرار عنها فى ذات الفترة
تعلق الفاتورة بسلعة تتفق مع نشاط المنشأة
لا يتم الخصم على المدخلات إلا فى وجود فواتير ضريبية وتكون الفواتير مسجلة بدفاتر وسجلات المنشأة لذات الفترة
إجراء مصادقات على الفواتير مع جهات البيع والشراء
صحة حساب الضريبة من حيث القيمة وفئة الضريبة
فى حالة إصدار اكثر من صورة للفاتورة يتم التحقق من الغرض وكيفية التصرف فى النسخ المختلفة
التأكد من حيازة المسجل لفواتير ضريبية بذات المبالغ المطلوب ردها أو خصمها
توعية وتبصير المسجلين بصفة دائمة بما يجب اتباعه فى مجال إصدار وحفظ الفواتير الضريبية وتداولها
ثالثاً :ـ الأسباب التى تدعو إلى عدم إصدار فواتير فى كل المستويات
غياب الوعى الضريبى لدى المجتمع. وهذا هو السبب الرئيسى لعدم الالتزام بإصدار فواتير ضريبية
لجوء بعض التجار المسجلين إلى زيادة سعر بيع السلعة على المستهلك حال طلبه للفاتورة الضريبية
خوف بعض المسجلين وخاصة التجار من إظهار الرقم الحقيقى لأعمالهم نتيجة لقيامهم بإصدار الفواتير الضريبية عن كل عملية بيع وبالتالي وقوعهم تحت الشريحة الأعلى عند محاسبتهم لدى مصلحة الضرائب العامة
عدم إمكانية خصم الضريبة على الخدمات السابق سدادها على مدخلات الخدمات لعدم وجود نص قانوني يجيز الخصم
الفهم الخاطئ لدى المجتمع الضريبى بان الضريبة تؤدى إلى زيادة أسعار السلع وبالتالى تقلل من قدرة التاجر أو المنتج على المنافسة فى السوق وبالتالى يلجا إلى التخلص منها اقتناعاً منه بأن ذلك سيؤدى إلى تخفيض تكلفة منتجه
رابعاً :ـ تسلسل إصدار الفواتير من المنتج إلى تاجر الجملة إلى تاجر التجزئة :ـ
تكمن المشكلة أساساً فى عدم قيام المنتج أو المستورد بإصدار فواتير ضريبية بناء على طلب التاجر سواء كان جملة أو تجزئة . وهذا الأمر يؤدى إلى وقوع المنتج المسجل تحت طائلة القانون باعتباره متهرباً من الضريبة، وهذا يؤدى إلى صعوبة تتبع التجار وصعوبة تحديد حجم أعمالهم وبالتالي صعوبة تسجيلهم . ومن ثم فإن الهدف من الانتقال بالضريبة إلى مرحلة التجارة هو تنظيم المجتمع الضريبى وتحقيق رقابة النظام على نفسه . ويتعين ضبط هذه السلسلة ابتداء من المنتج المسجل وهو أول السلسلة حتى تصل إلى نهاية السلسلة وهو تاجر التجزئة
خامساً :ـ كيف يستطيع التاجر أن يتعامل مع المستورد أو المنتج الذى يرفض أن يعطيه فاتورة ضريبية
فى هذه الحالة يرفض التاجر التعامل مع هذا المنتج أو المستورد حفاظاً على حقوق الخزانة العامة أولاً ثم حفاظاً على حقوقه المتمثلة فى خصم الضريبة على المشتريات والتى لا يستطيع أن يخصمها إلا بموجب فاتورة ضريبية فضلاً عن أحقيته فى رد الضريبة حال قيامه بالتصدير
وفى حالة وجود حاجة ملحة وضرورية إلى التعامل مع هذا المنتج أو المستورد فعلى التاجر فى هذه الحالة الشراء بدون فاتورة ، وهو مرغم على ذلك وعليه إخطار المصلحة بحجم تعاملاته مع هذا المنتج أو المستورد وتقديم أى مستندات تفيد ذلك . وفى هذه الحالة يعد من التجار الشرفاء
سادساً :ـ كيف يتعامل المستهلك مع التاجر الذى يرفض إصدار الفاتورة
بداية على المستهلك أن يرفض الشراء من هذا التاجر حيث أن المستهلك قد قام بسداد كامل الثمن والمتضمن فيه الضريبة ، وبالتالى من حقه الحصول على ما يفيد سداده لهذه الضريبة بما يضمن وصول هذه الضريبة للخزينة العامة للدولة
كما أن الفاتورة الضريبية بالنسبة للمستهلك هى سند إثبات ملكية هذه السلعة ، ويمكن من خلال هذه الفاتورة استبدال السلعة فى حالة وجود عيوب بها أو استرداد قيمة السلعة والضريبة . كما أن الفاتورة الضريبية تعطى للمستهلك ضمان لاستعمال هذه السلعة ويؤكد له أنها ليست سلعة غير صالحة للاستخدام مما يؤدى إلى الضرر المادي أو الجسماني . وفى تلك الحالة على المستهلك اللجوء إلى المصلحة لإخطارها بأسماء التجار الذين يتم الشراء منهم وعناوينهم
سابعاً :ـ كيفية ضبط السوق عن طريق الفاتورة
إن الهدف من الانتقال بالضريبة إلى المرحلة الثانية والثالثة هو ضبط السوق من خلال تداول الفاتورة الضريبية من المنتج إلى تاجر الجملة و التجزئة ثم إلى المستهلك ، حيث سيتم بموجب الفاتورة رقابة النظام لنفسه فمبيعات المنتج ستكون بمثابة مشتريات تاجر الجملة ومبيعات هذا التاجر ستمثل مشتريات لتاجر التجزئة . وهذا يسهل إحكام الرقابة على السوق وضبط المجتمع الضريبى من خلال الفاتورة الضريبية
وعن طريق الفاتورة يمكن حصر المجتمع الضريبى من خلال تسجيل التجار حال بلوغهم حد التسجيل بما يحقق المنافسة العادلة بين التجار من خلال عدم المساواة بين الملتزم وغير الملتزم . حتى لا يكون الملتزم فى وضع أسوأ من غير الملتزم . وهذه من مبادئ الضريبة ، ومن ثم فإن المصلحة تولى اهتماماً كبيراً لتداول الفاتورة بما يضمن حصول الخزانة العامة على مستحقاتها
ثامناً :ـ أهمية دعم السلوك وخاصة عن المرأة لأهمية حصولها على الفاتورة الضريبية:ـ
نظراً لما للمرأة من دور كبير فى التسوق وخاصة فى المجتمع المصرى حيث يعتمد الكثير من الرجال على المرأة فى شراء مستلزمات واحتياجات المنزل وخاصة السلع الاستهلاكية لذا توعية المرأة وتثقيفها نحو أهمية الحصول على الفاتورة عند الشراء المتمثلة فى :ـ
ضمان ملكية السلعة
إمكانية استرداد قيمة السلعة أو استبدالها
ضمان وصول الضريبة إلى الخزانة العامة للدولة
ضمان سلامة السلعة من حيث مطابقتها للمواصفات حتى لا تعود بالضرر الصحى على مستخدميها وخاصة بالنسبة للسلع الغذائية ومستحضرات التجميل
لذا فإنه من الأهمية بمكان توعية المرأة من خلال برامج تليفزيونية ( برامج المرأة ) حتى يمكن دعم سلوكها نحو أهمية الحصول على الفاتورة الضريبية
تاسعاً :ـ شكل الفاتورة الضريبية وبياناتها
طبقاً لنص المادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون يلتزم المسجل بتحرير فاتورة ضريبية عند بيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة . وتكون الفواتير من أصل وصورة ، ويسلم الأصل للمشترى وتحفظ الصورة لدى المسجل . ويتعين أن تكون الفواتير مرقمة بأرقام مسلسلة طبقاً لتواريخ تحريرها وتتضمن الفاتورة الضريبية البيانات الآتية : ـ
رقم مسلسل الفاتورة وتاريخ تحريرها
اسم المسجل وعنوانه ورقم تسجيله إن كان المشترى مسجلاً أو معروفاً
بيان السلعة أو الخدمة المباعة وقيمتها وفئة الضريبة المقررة مع بيان إجمالى قيمة الفاتورة
نموذج مبسط للفاتورة الضريبية
التي يجب التعامل بها شراء أو بيعاً
(ويمكن تعديل بياناتها بإضافة بعض البيانات حسب طبيعة النشاط )
رقم مسلسل الفاتورة :--------------------- التاريخ :- / /
اسم البائع :-------------------------- رقم التسجيل بمصلحة الضرائب على المبيعات :-------------
عنوانه :-----------------------
اسم المشترى :-----------------------
عنوانه :-----------------------
رقم التسجيل بضريبة المبيعات ( إن كان مسجلاً )
الإجمالي
الضريبة فئة الضريبة إجمالي السعر سعر الوحدة الكمية بيان السلعة / الخدمة مسلسل
660 60% 10% 600 300 2 راديو كاسيت أ
367.5 17.5 5% 350 70 5 كرتونه صابون لوكس ب
220 20 10% 200 200 1 خلاط ج
1247.5 97.5 1150 إجمالى
عاشراً :ـ الأعذار والحجج التى يسوقها التجار لعدم إصدار فاتورة ضريبية ورد المصلحة على هذه الأعذار:ـ
يدعى بعض التجار عدم قيامهم بإصدار فاتورة ضريبية نظراً لقيامهم بالشراء بدون فواتير وبالتالى لا تتأثر الدورة المستندية لهذه العملية ( شراء أو بيعاً )
وتقوم المصلحة من جانبها بالرد على هذه الحجة بتوعية المنتج المسجل بضرورة إصدار فواتير ضريبية باعتباره بداية السلسلة وتطبيق أحكام القانون على المنتج الذى لا يصدر فاتورة ضريبية باعتباره متهرباً طبقاً لنص المادة 44 من القانون
خوف بعض التجار من إظهار الرقم الحقيقى لحجم أعمالهم وبالتالى وقوعهم فى الشريحة الأعلى عند محاسبتهم لدى مصلحة الضرائب العامة
وهذا الأمر مردود عليه حيث أن لكلٍ من مصلحة الضرائب العامة ومصلحة الضرائب على المبيعات قانوناً مستقلاً ، وبالتالى إقرارات الممولين تختلف عن إقرارات المسجلين حيث أن لكل منهم طبيعة خاصة من حيث موعد تقديم الإقرار ، هذا فضلاً عن سرية البيانات بين المصلحتين
غياب الوعى الضريبى لدى التجار والمتمثل فى اعتقادهم بأن الضريبة تؤدى إلى ارتفاع الأسعار وبالتالى عدم القدرة على المنافسة فى السوق
والرد على هذه المقولة هو أن ضريبة المبيعات ضريبة غير مباشرة وبالتالى يتحمل عبئها المستهلك النهائى وليس التاجر حيث أنه مكلف فقط بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة . كما أن الضريبة مفروضة منذ عام 1991، وارتفاع الأسعار بقيمة الضريبة قد تحدد مرة واحدة عند بداية التطبيق بنسبة 2ر1% تقريباً وليس بنفس نسبة فئة الضريبة . كما أن الخوف من وجود تاجر مسجل وآخر غير مسجل سيؤدى إلى عدم عدالة المنافسة بينهم فهذا غير صحيح لأن التاجر المسجل له الحق فى خصم الضريبة السابق سدادها . وستقوم المصلحة من جانبها بحصر كافة التجار الذين بلغوا حد التسجيل ولم يتقدموا للمصلحة للتسجيل لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم حتى لا تكون هناك مساواة بين الملتزم وغير الملتزم

Wapher
del.icio.us